للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ مَسَحَ رَأسَهُ، ثُمَّ غَسَل قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ:

===

ثم مسح رأسه) وليس فيه ذكر عدد للمسح، وبه قال أكثر العلماء، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: يستحب التثليث في المسح (١) كما في الغسل، واستدل له بظاهر رواية لمسلم: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا"، وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر، فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول، قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسح مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف، فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء.

(ثم غسل قدمه اليمني (٢) ثلاثًا، ثم اليسرى مثل ذلك)، فالحديث (٣) يدل على أن فرض الوضوء غسل الرجلين لا المسح (ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مثل وضوئي هذا)، وفي رواية: "نحو وضوئي هذا"، والمراد التشبيه والمماثلة، والتشبيه لا عموم له.

(ثم قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يقال: إن الضمير يرجع إلى عثمان، ويقدر لفظ "قال" ثانيًا ويعود ضميره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: ثم قال


= الصلاة والسلام: "ابدأوا بميامنكم". "ابن رسلان"، وقال ابن العربي (١/ ٧١): سنَّة، ثم قال ابن رسلان: لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى, لأن مخرجهما في الكتاب واحد. قال تعالى: {أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} , والفقهاء يعدون اليدين والرجلين عضوًا واحدًا. (ش).
(١) وأغرب ما يذكر أن التثليث أوجبه بعضهم. "ابن رسلان". (ش).
(٢) قال ابن دقيق العيد (١/ ٣٧): بعض الفقهاء لا يرى العدد في غسل الرجلين لقربهما من القذر، ولرواية: "حتى أنقاهما"، ومثبت العدد أولى. (ش).
(٣) وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في "باب غسل الرجلين". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>