للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ (١) ثنَايَاهُ، قَالَ: "فَأَطْعِمْهُ إِيَّاهُمْ".

وَقَالَ مُسَدَّدٌ في مَوْضِعٍ آخَرَ: "أَنْيَابُهُ". [خ ١٩٣٦، م ١١١١، ت ٧٢٤، جه ١٦٧١، حم ٢/ ٢٠٨]

===

(فيه تمر، فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (تصدق به) عن كفارة إفساد الصوم.

(فقال) أي الرجل: (يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما بين لابتيها) أي حَرَّتَي المدينة (أهل بيت أفقر) أي أحوج (منا، قال) أي أبو هريرة: (فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت ثناياه) وهي الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان تحت (قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فأطعمه) أي التمر (إياهم) (٢) أي أهلك (وقال مسدد في موضع آخر: أنيابه).

واختلف العلماء (٣) في من أفطر بجماع متعمدًا في رمضان، فإن الجمهور على أن الواجب عليه القضاء والكفارة، وشذَّ قومٌ فلم يوجبوا على المفطر عمدًا بالجماع إلَّا القضاء فقط، إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث، وإما لأنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث، لأنه لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع الإعتاق أو الإطعام أن يصوم، ولا بُدَّ إذا كان صحيحًا على ظاهر الحديث.

وأيضًا لو كان عزمة لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن لو كان مريضًا، وكذلك شذَّ قوم أيضًا، فقالوا: ليس عليه إلا الكفارة فقط، إذ ليس في الحديث ذكر القضاء، والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر، أو ممن لا يجوز له الصوم على


(١) في نسخة: "بدا".
(٢) الثلاثة على تأخير الكفارة أو الخصيصة، وقال الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين عنه: تسقط عن المعسر لهذا الحديث، كذا في "الأوجز" (٥/ ١٥٥). (ش).
(٣) هذا البحث أكثره مأخوذ من "البداية" (١/ ٣٠٢ - ٣٠٧) لابن رشد و"البدائع" (٢/ ٢٥٤) للكاساني. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>