للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أطعمه الله وسقاه" (١)، ويشهد له عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

وأما المسألة الثالثة: وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع، فإن أبا حنيفة وأصحابه ومالكًا وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة، وقال الشافعي وداود: لا كفارة عليها.

قلت: وللشافعي قولان (٢): في قول: لا يجب عليها أصلًا، وفي قول: يجب عليها ويتحملها الرجل.

وجه قوله الأول: أن وجوب الكفارة عرف نصًا بخلاف القياس، والنص ورد في الرجل دون المرأة، وكذا ورد بالوجوب بالوطء، وأنه لا يتصور من المرأة، فإنها موطوءة، وليست بواطئة، فبقي الحكم فيها على أصل القياس.

وجه قوله الثاني: أن الكفارة إنما وجبت عليها بسبب فعل الرجل فوجب عليه التحمل كثمن ماء الاغتسال.

ولهما: أن النص وإن ورد في الرجل لكنه معلول بمعنى يوجد فيهما، وهو إفساد صوم رمضان بإفطار كامل حرام محض متعمدًا، فتجب الكفارة عليها بدلالة النص، وبه تبين أنه لا سبيل إلى التحمل؛ لأن الكفارة إنما وجبت عليها بفعلها، وهو إفساد الصوم.

ويجب مع الكفارة القضاء عند عامة العلماء.

وقال الأوزاعي: إن كفر بالصوم فلا قضاء عليه، وزعم أن الصومين يتداخلان، وهذا غير سديد, لأن صوم الشهرين يجب تكفيرًا زجرًا عن جناية الإفساد، أو رفعًا لذنب الإفساد، وصوم القضاء يجب جبرًا للفائت، فكل واحد


(١) أخرجه البخاري (١٩٣٣، ٦٦٦٩)، ومسلم (١١٥٥).
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>