وأما المسألة السادسة: وهي تكرر الكفارة بتكرر الإفطار، فإنهم أجمعوا على أن من وطئ في رمضان ثم كفَّر ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى، وأجمعوا على أنه من وطئ مرارًا في يوم واحد أنه ليس عليه إلَّا كفارة واحدة، واختلفوا فيمن وطئ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان، فقال مالك والشافعي وجماعة: عليه لكل يوم كفارة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه كفارة واحدة، ما لم يكفِّر عن الجماع الأول.
وأما المسألة السابعة: وهي هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر، وكان معسرًا في وقت الوجوب؟ فإن الأوزاعي قال: لا شيء عليه إن كان معسرًا، وأما الشافعي فتردد في ذلك، والسبب في اختلافهم في ذلك أنه حكم مسكوت عنه، فيحتمل أن يشبه بالديون، فيعود الوجوب عليه في وقت الإثراء، ويحتمل أن يقال: لو كان ذلك واجبًا عليه لبينه له عليه الصلاة والسلام.
قال العيني في "شرح البخاري"(١): إن قلت: لم يبين في هذا الحديث مقدار ما في المكتل من التمر؟
قلت: وقع في رواية ابن أبي حفصة: "فيه خمسة عشر صاعًا"، وفي رواية مؤمل عن سفيان:"فيه خمسة عشر أو نحو ذلك"، وفي رواية مهران بن أبي عمرو عن الثوري عند ابن خزيمة:"فيه خمسة عشر أو عشرون"، وكذا هو عند مالك، وفي مرسل سعيد بن المسيب عند الدارقطني الجزم بعشرين صاعًا، ووقع في حديث عائشة عند ابن خزيمة:"فأتي بعرق فيه عشرون صاعًا".
وقال بعضهم: فيه رد على الكوفيين في قولهم: إن واجبه من القمح ثلاثون صاعًا، ومن غيره ستون صاعًا.