للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. زَادَ (١) الزُّهْرِىُّ: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً،

===

قلت: ليت شعري كيف فيه رد على الكوفيين، وهم قد احتجُّوا بما رواه مسلم من حديث عائشة: "فجاءه عَرْقان فيهما طعام"، وقد ذكرنا فيما مضى أن [ما في] العرقين يكون ثلاثين صاعًا، فيعطى لكل مسكين نصف صاع، بل الرد على أئمتهم حيث احتجوا فيما ذهبوا إليه بالروايات المضطربة، وفي بعضها الشك.

قلت: وقال في "الجوهر النقي" (٢): قال الخطابي ما ملخصه: ظاهر الحديث أن خمسة عشر صاعًا كاف لكفارة، لكل مسكين مد، وجعله الشافعي أصلًا في أكثر المواضع التي فيها الإطعام، إلا أنه روي في خبر سلمة وأوس في كفارة الظهار في أحدهما أطعم وسقًا، والوسق ستون صاعًا، وفي الآخر "أتي بعرق"، وفسره ابن إسحاق في روايته ثلاثين صاعًا، فالاحتياط أن لا يقتصر على مد، لجواز أن يكون التقدير بخمسة عشر صاعًا أمر بأن يتصدق به، وتمام الكفارة باق عليه إلى زمن السعة، كمن عليه ستون درهمًا، فيعطي صاحب الحق خمسة عشر درهمًا، وليس فيه إسقاط ما وراءه من حقه ولا براءة ذمته منه.

قلت: ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن له بإطعامه ذلك أهله، فكما بقي جميع الكفارة في ذمته في هذه الصورة، فكذلك بقي في ذمته بعض الكفارة في صورة إطعام العرق المساكين.

٢٣٩١ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري بهذا الحديث بمعناه) أي حدث معمر عن الزهري نحو ما حدث سفيان عنه موافقًا له في معناه (زاد الزهري) أي في حديث معمر: (وإنما كان هذا رخصة له خاصة)


(١) زاد في نسخة: "قال".
(٢) (٤/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>