للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, نَا عَبْدُ (١) اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ, نِا الْمَسْعُودِىُّ, حَدَّثَنِى أَبُو عَمْرَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ, فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا, وَأَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ". [حم ٤/ ١٣٨، ق ٦/ ٣٢٦]

٢٧٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ،

===

وأما المعارضة بقتل الكلب والعبد المسلم، فإنه يؤدي في الكلب أكثر من عشرة آلاف، وفي العبد المسلم لم يؤد فيه إلَّا دون عشرة آلاف درهم، فهو أعجب من ذلك كله، والفرق بين هذه المسألة ومسألة السهم واضح، غير خافٍ على من له أدنى ممارسة لعلم الشريعة، فإن قياس السهم على هذه المسألة وحكم الاتحاد قياس مع الفارق.

٢٧٣٤ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الله بن يزيد، نا المسعودي) وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، (حدثني أبو عمرة، عن أبيه قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منَّا سهمًا، وأعطى الفرس سهمين).

٢٧٣٥ - (حدثنا مسدد، نا أمية بن خالد) بن الأسود بن هدبة، وقيل: ابن خالد- بن هدبة بن عتبة، الأسدي الثوباني، أبو عبد الله، البصري، أخو هدبة، وكان أكبر منه، قال أبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والعجلي: ثقة، وروى العقيلي في "الضعفاء" عن الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن أمية بن خالد، فلم أره يحمده في الحديث، قال: إنما كان يحدث بحفظه، لا يخرج كتابًا، وما أبدى العقيلي فيه غير حديث واحد وصله وأرسله غيره، وذكر أبو العرب في "الضعفاء"، فلم يصنع شيئًا.


(١) في نسخة: "عبيد الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>