للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمُتَسَرِّيهُمْ (١) عَلَى قَاعِدِهِمْ, لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ, وَلَا ذُو عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ». [جه ٢٦٨٥، حم ٢/ ١٨٠، ق ٨/ ٢٩]

وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَدَ وَالتَّكَافئ (٢).

٢٧٥٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَنَا هَاشِمُ بْنُ

===

أو باعتبار دوابه، فإذا كان الأقوياء والضعفاء في القتال، فحصل لهم الغنيمة، فيكونون كلهم شركاء فيها على السوية (ومتسريهم) أي: الخارج في السرية (على قاعدهم) أي في الجيش. قال التوربشتي: أراد بالقاعد الجيش النازل في في دار الحرب يبعثون سراياهم إلى العدو، فما غنمت يرد منه على القاعدين حصتهم.

(لا يقتل مؤمن بكافر) أي: إذا قتل مسلم ذميًا يقتل به عندنا، وعند الشافعي (٣): لا يقتل المسلم بالذمي لقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر"، وهذا نص في الباب، ولنا عمومات القصاص، وتفصيل الاستدلال في "البدائع" (٤) وغيره.

(ولا ذو عهد في عهده) أي: إذا قتل الذمي كافرًا حربيًا فلا يقتل به، قال في "البدائع" (٥): ولا ذو عهد في عهده، عطف قوله: ولاذ وعهد في عهده على مؤمن، فكان معناه لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد به، ونحن به نقول، أو نحمله على هذا توفيقًا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض.

(ولم يذكر ابن إسحاق القود) المذكور في قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" فلم يذكر ابن إسحاق هذه الجملة، (و) كذا لم يذكر (التكافئ) أي قوله: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".

٢٧٥٢ - (حدثنا هارون بن عبد الله قال: أنا هاشم بن


(١) في نسخة: "متسرعهم".
(٢) في نسخة بدله: "والتكافؤ".
(٣) وبه قال الإمامان الباقيان، خلافًا لنا ومن معنا، كما في "العيني" (٢/ ٢٢٧).
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٧٦).
(٥) "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>