للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وروي عنه عليه السلام أنه قال: "على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة" (١)، و"على" كلمة إيجاب، ثم نسخت العتيرة فثبتت الأضحاة.

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من لم يضح فلا يقربن مصلَّانا" (٢)، وهذا خرج مخرج الوعيد على تركها, ولا وعيد إلا بترك الواجب. وقال عليه الصلاة والسلام: "من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله" (٣)، أمر عليه السلام بذبح الأضحية، وإعادتها إذا ذبحت قبل الصلاة، وكل ذلك دليل الوجوب.

وأما الحديث: فنقول بموجبه: إن الأضحية (٤) ليست بمكتوبة علينا، ولكنها واجبة، وفرق ما بين الواجب والفرض كفرق ما بين السماء والأرض، وقوله: "هي لكم سنَّة" إن ثبت لا ينفي الوجوب، إذ السنَّة تنبئ عن السيرة أو الطريقة، وكل ذلك لا ينفي الوجوب.

وأما حديث سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر - رضي الله عنهما- فيحتمل أنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين لعدم غناهما لما كان لا يفضل رزقهما الذي كان في بيت المال عن كفايتهما، والغناء شرط الوجوب في هذا النوع.

وقول أبي مسعود - رضي الله عنه - لا يصلح معارضًا للكتاب الكريم والسنَّة، مع أنه يحتمل أنه كان عليه دين، فخاف على جاره لو ضحَّى أن يعتقد وجوب الأضحية مع قيام الدين، ويحتمل أنه أراد بالوجوب الفرض،


(١) أخرجه البيهقي (٩/ ٣١٣).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣١٢٣)، والحاكم (٣/ ٣٨٩، ٤/ ٢٣٢)، والبيهقي (٩/ ٢٦٠).
(٣) أخرجه البيهقي (٩/ ٢٧٧).
(٤) والأوجه عندي في الجواب عنه: أن الأضحية كتبت عليَّ مطلقًا بلا قيد اليسار وغيره بخلافكم إذ كتبت عليكم بشرط الغناء، فقد صرح في "الكوكب الدري" (٢/ ٣٩٥) أن الأضحية كانت واجبة عليه - صلى الله عليه وسلم - بلا غناء أيضًا، ويؤيده أن الحافظ وغيره عدُّوها من الخصائص. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>