للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: "الْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ, كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ" (١). [خ ٥٤٧٣، ق ٩/ ٣٢٣]

٢٨٣٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَّادٌ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ, عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ, عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً شَاةٌ". [حم ٦/ ١٥٨، ق ٩/ ٣١٢]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: الْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتَجُ الإِبِلُ, كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ, ثُمَّ يَأْكُلُهُ وَيُلْقَي جِلْدَهُ عَلَى الشَّجَرِ. وَالْعَتِيرَةُ:

===

أنا معمر، عن الزهري، عن سعيد) بن المسيب (قال: الفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه).

٢٨٣٣ - (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل خمسين شاةً شاةٌ).

قال الشوكاني (٢): وفي الباب عن عائشة عند أبي داود والحاكم والبيهقي، قال النووي (٣): بإسناد صحيح، قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفَرعة من كل خمسين واحدة"، وبهذا اللفظ يناسب الحديث الباب، ولعله - صلى الله عليه وسلم - أمرها في أول الإِسلام بالفرعة أمر استحباب لما أذن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم نهى عن ذلك.

(قال أبو داود: قال بعضهم: الفَرَع أول ما تُنْتِج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكله) أي: الذابح (ويلقي جلده على الشجر، والعتيرة:


(١) في نسخة: "فيذبحوه".
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ٥٠٨).
(٣) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٧/ ١٥١)، و"المجموع" (٨/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>