- رضي الله عنهم -: أنهم قالوا: "إذا أكل الصقر فكل، وإن أكل الكلب فلا تأكل".
ومنها: الإرسال أو الزجر عند عدمه على وجه ينزجر بالزجر, لأن الإرسال في صيد الجوارح أصل ليكون القتل والجرح مضافًا إلى المرسل، إلَّا أن عند عدمه يقام الزجر مقام الانزجار (١)، فإذا لم يوجد فلا توجد الإضافة فلا يحل.
ومنها: بقاء الإرسال، فهو أن يكون أخذ الكلب أو البازي الصيد في حال فور الإرسال لا في حال انقطاعه، حتى لو أرسل الكلب أو البازي على صيد وسمى، فأخذ صيدًا أو قتله ثم أخذ آخر على فوره ذلك وقتله ثم وثم، يؤكل ذلك كله, لأن الإرسال لم ينقطع، فكان الثاني كالأول، وهذا كوقوع السهم بصيدين، فإن أرسل كلبه أو بازه بصيد، فعدل عن الصيد يمنة أو يسرة، وتشاغل بغير طلب الصيد وفتر عن سننه ذلك، ثم تبع صيدًا آخر، فأخذه وقتله، لا يؤكل إلَّا بإرسال مستأنف.
ومنها: أن يكون الإرسال والرمي على الصيد وإليه، حتى لو أرسل إلى غير صيد، أو رمى إلى غير صيد، فأصاب صيدًا لا يحل, لأن الإرسال إلى غير الصيد، والرمي إلى غيره لا يكون اصطيادًا، فلا يكون قتل الصيد وجرحه مضافًا إلى المرسل والرامي.
ومنها: أن لا يكون ذو الناب الذي يصطاد به من الجوارح محرم العين، فإن كان محرم العين وهو الخنزير فلا يؤكل صيده, لأنه محرم الانتفاع [به]، والاصطياد به انتفاع به، فكان حرامًا، فلا يتعلق به الحل.
وأما ما سواه من ذي الناب من السباع، فقد قال أصحابنا جميعًا: