للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأُصِيبُ أَفَآكُلُ؟ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَصَابَ فَخَزَقَ فَكُلْ, وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ». [خ ٥٤٧٧، م ١٩٢٩، ت ١٤٦٥، ن ٤٢٦٣، جه ٣٢١٢، ٣٢١٤، حم ٤/ ٢٥٦]

٢٨٤٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: أَخبرنَا ابْنُ فُضَيْلٍ, عَنْ بَيَانٍ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ،

===

المعراض عصا في طرفها حديدة، يرمي الصائد بها الصيد، فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ (١).

(فأصيب) الصيد به (أفآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق) بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف، أي: نفذ يعني بحده، (فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل) لأنه وقيذ وإن جرحه، والوقيذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما.

قال القاري (٢): لا يحل ما قتله بالبندقة (٣) مطلقًا، لحديث المعراض، وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل ما قتل بالمعراض والبندقة.

٢٨٤٨ - (حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر) الشعبي، (عن عدي بن حاتم) الطائي، المعروف بالجود،


(١) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٦٠٠).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٦٧١).
(٣) وفي "الشرح الكبير" (٢/ ٣٦٠) للدردير في شرائط صحة الذبح بسلاح محدد ولو حجر له حد؛ واحترز به عن نحو العصا والبندق أي البرام الذي يرمى بالقوس، وأما الرصاص فيؤكل به, لأنه أقوى من السلاح، كذا اعتمده بعضهم، قال الدسوقي: قوله: كذا اعتمده بعضهم، الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نصٌّ للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة. واختلف فيه المتأخرون، فمنهم من قال بالمنع قياسًا على بندق الطين، ومنهم من قال بالجواز كجماعة من المالكية ذكرها, لما فيه من الإنهار والإجهاز ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>