للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: إِنَّا نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ, فَقَالَ لِي: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا, فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلَ (١) إلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ, فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ, فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ». [خ ٥٤٨٣، م ١٩٢٩، جه ٣٢٠٨]

٢٨٤٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَّادٌ, عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ, أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمِكَ (٢) وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَوَجَدْتَهُ مِنَ الْغَدِ وَلَمْ تَجِدْهُ فِى مَاءٍ وَلَا فِيهِ أَثَرٌ غَيْرَ سَهْمِكَ

===

وكان هو أيضًا جوادًا، وكان إسلامه سنة الفتح، وشهد الفتوح بالعراق (قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب) المعلمة، (فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن) وصلية (قتل إلَّا أن يأكل (٣) الكلب) منه، فإنه إذا أكل فهو غير معلم، (فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه)، وقد أمر في القرآن بأكل مما أمسكن على صاحبه.

٢٨٤٩ - (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رميت سهمك، وذكرت اسم الله فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك)، وإنما شرط بهذين الشرطين, لأنه إذا وجد (٤) أحد الشرطين لم يعلم أن الموت مضاف إلى السهم، بل يحتمل أن يكون بالماء أو بسهم الغير، فوقع الشك في الحل


(١) في نسخة: "قتلت"، وفي نسخة: "قتلن".
(٢) في نسخة: "بسهمك".
(٣) قال الجمهور: إذا قتل الكلب وأكل منه فهو حرام، وبه قال الحنفية، وهو أصح قولي أحمد وأصح قولي الشافعي، والثاني لهما: يجوز، وهو مذهب مالك لحديث أبي ثعلبة الآتي. "أوجز" (١٠/ ٨٨). (ش).
(٤) كذا في الأصل، والظاهر بدله: فقد. (ش) .......

<<  <  ج: ص:  >  >>