للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨١ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ،

===

تعالى، ومخالفة رسوله عليه الصلاة والسلام في فعله ومنع الحق عن المستحق، وكذا لا يُظَنُّ بمن حضرهم من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - السكوت عَمَّا لا يحلّ مع ما وَصَفَهم الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكذا ظاهر الآية الشريفة يدل عليه؛ لأن اسم "وذوي القربى" يتناول عموم القرابات، ألا ترى إلى قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} (١)، لم يفهم منه قرابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وكذا قوله: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (٢) لم ينصرف إلى قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وما روي أنه قسم عليه الصلاة والسلام الخُمُسَ على خمسة أسهم، فأعطى ذا القربى سهمًا، فنعم، لكن الكلام في أنه أعطاهم خاصة لفقرهم وحاجتهم أو لقرابتهم، وقد عَلِمْنَا بقسمة الخلفاء الراشدين - رضي الله تعالى عنهم - أنه أعطاهم لحاجتهم وفقرهم لا لقرابتهم.

والدليل عليه: أنه عليه الصلاة والسلام كان يشدد في أمر الغنائم فتناول من وبر بعير، وقال: "لا يحل لي من غنائمكم شيء إلا الخُمُس، وهو مردود فيكم، ردوا الخيط والمخيط، فإن الغلول عار وشنار على صاحبه يوم القيامة" (٣)، لم يخص عليه الصلاة والسلام القرابة بشيء من الخمس، [بل] وَعَمَّ المسلمين جميعًا بقوله: "والخمس مردود فيكم"، فَدَلَّ أن سبيلهم سبيل سائر فقراء المسلمين يعطى من يحتاج منهم كفايته، كذا في "فتح القدير" (٤) و"البدائع" (٥).

٢٩٨١ - (حدثنا حسين بن عليًّ العِجْلِي) وهو حسين بن علي بن الأسود


(١) سورة النساء: الآية ٧.
(٢) سورة البقرة: الآية ١٨٠.
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ١٢٧)، والنسائي مختصرًا (٤١٣٩)، وأبو داود (٢٦٩٤).
(٤) (٥/ ٤٩٣).
(٥) (٦/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>