٣٠٢٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، نَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاح الأَنْصَارِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ سَرَّحَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَخَالِدَ بْنَ الْوَليدِ عَلَى الْخَيْلِ،
===
يضرب الخراج على مزارعها كسائر أرض العنوة، وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل: في هذه المسألة قولان:
أحدهما: المنصوص المنصور الذي لا يجوز القولُ بغيره أنه لا خراج على مزارعِها وإن فتحت (١) عنوةً، فإنها أجلُّ وأعظمُ من أن يُضرَبَ عليها الخراج، لا سيّما والخراجُ هو جزية الأرض، وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس، وحَرَمُ الرَّبِّ أجلُّ قدرًا وأكبرُ من أن تضرب عليه جزية، ومكة بفتحها عادتْ إلى ما وصفها الله عليه من كونها حرمًا آمنًا يشترِكُ فيها أهلُ الإسلام، إذ هو موضع مناسِكهم ومتعبدهم وقبلةُ أهل الأرض.
والثاني - وهو قول بعض أصحاب أحمد - رحمه الله -: أن على مزارعِها الخراج، كما هو على مزارعِ غيرِها من أرض العنوة، وهو فاسد مخالف لنص أحمد - رحمه الله - ومذهبه، ولفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين من بعده - رضي الله عنهم -، فلا التفات إليه، والله أعلم.
٣٠٢٤ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا سلام بن مسكين، نا ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح الأنصاري، عن أبي هريرة: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما دخل مكة) أي أراد دخولَ مكة (سَرَّحَ الزبيرَ بنَ العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الْخَيْلِ).
(١) وبه قال في "البدائع" (٦/ ٨٤)، وبسط الكلام على المسألة الزيلعي في تخريج "الهداية" (٣/ ٤٣٨)، والحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٥١)، وهل يجوز بيع بيوت مكة؟ مسألة خلافية ذكرت في هامش "اللامع" (٢/ ١٩٧) تحت ترجمة البخاري "باب توريث دور مكة"، وقال الشامي (٩/ ٥٦٣) يجوز بيع بيوت مكة ... إلخ. (ش).