للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: «أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنّ: أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إلَّا مَا فِى هَذَا الْقُرْآنِ؟ ! أَلَا وَإِنِّى وَاللَّهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ, إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ. وَأَنَّ اللَّهَ تعالي لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إلَّا بِإِذْنٍ (١) , وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ, وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ, إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِى عَلَيْهِمْ». [ق ٩/ ٢٠٤]

٣٠٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن مَنْصُورٍ، عن هِلَالٍ، عن رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عن رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ (٢) عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ". قَالَ سَعِيدٌ في حَدِيثِهِ:

===

خطيبًا (فقال) في خطبته: (أيحسبُ أحدُكم) حال كونه (متكئًا على أريكته) أي سريره (قد يظن: أن الله لم يحرِّم شيئًا إلَّا ما في هذا القرآن؟ ! ألا وإني والله قد وَعَظْتُ وأمرتُ ونهيتُ عن أشياء، إنها) أي الأشياء التي أمرتُ بها أو نهيتُ عنها (لمثل القرآن) أي لمثل ما في القرآن في العدد (أو أكثر، وإن الله تعالى لم يحلّ لكم أن تدخلوا بيوتَ أهل الكتاب إلَّا بإذن، ولا ضَرْبَ نسائهم) أي ولم يحل لكم ضربهن (ولا أكلَ ثمارهم إذا أعطَوكم الذي عليهم) أي من الخراج.

٣٠٥١ - (حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قالا: نا أبو عوانة، عن منصور، عن هلال، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة) لم أقف على تسميتهما، لكن أولهما تابعي يضر جهالته، والثاني صحابي، (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعلكم) ولعل هذا ليس للترجي بل للتحقيق (تقاتلون قومًا فتظهرون) أي تغلبون (عليهم فيتقونكم بأموالهم دونَ أنفسِهم وأبنائهم) أي يجعلون أموالهم وقاية لأنفسهم وأبنائهم، و (قال سعيد في حديثه:


(١) في نسخة: "بإذنهم".
(٢) في نسخة بدله: "فتظهروا".

<<  <  ج: ص:  >  >>