للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ (١)، عَنْ مَالِكٍ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، الْمَعْنَى، عَنْ أَيُّوبَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ

===

"إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة" (٢)، فدعواه الخصوصية دليل على أنه كان معروفًا بينهم أن الرجل لا يغسِّل زوجتَه.

(٣٣) (بابٌ: كَيْفَ غسْلُ الْمَيِّتِ؟ ) (٣)

٣١٤٢ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، ح: وحدثنا مسدد، نا حماد بن زيد، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، كلاهما أي مالك وحماد بن زيد يرويان (عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته) زينب (٤) (فقال: اغسلنها (٥) ثلاثًا أو خمسًا (٦) أو أكثر من


(١) وفي النسخة المصرية ذكر حديث القعنبي في "باب كيف غسلُ الميت؟ " فالمناسبة ظاهرة. [قلت: ذكر المؤلف "باب كيف غسل الميت" في المتن قبل حديث أحمد بن عبدة، وفي الشرح قبل حديث القعنبي، فالتزمنا منهجه في ذلك].
(٢) لم أعثر على من أخرجه.
(٣) اختلف في علة الغسل، فقيل: تعبدي، وقيل: للتطهير للحديث أو النجاسة، وقيل: للتنظيف، كذا في "الأوجز" (٤/ ٣٨٩)، وقيل: دفعًا لاحتمال أن يكون عليه شيء من الحدث.
(٤) وبسط ذكرها في "الخميس" (١/ ٢٧٣، ٢٧٤، و ٢/ ١١٨)، وبسط الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٢٨) الكلام على مسمى البنت هذه، وكذا في "الأوجز" (٤/ ٣٩٣)، والأكثر على أنها زينب، وقيل: أم كلثوم، ومال أبو الطيب في "شرح الترمذي" إلى الجمع بينهما. (ش).
(٥) قال الزرقاني (٢/ ٥٠، ٥١): أمر لأم عطية ومن معها، ووقفتُ على ثلاث منها، ثم ذكر كلام الحافظ في "الفتح"، والظاهر أنه وَهَم؛ لأن كلام الحافظ ظاهره في قصة أم كلثوم، وهذه قصة زينب، فتأمل، واستدل بالأمر على الوجوب، واتفقت الأربعة على أنه فرض كفاية، كذا في "الأوجز" (٤/ ٣٩٤، ٣٩٥). (ش).
(٦) الجمهور على ندب الثلاث، وقال بعضهم بوجوبه، كذا في "الأوجز" (٤/ ٣٩٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>