(٢) سورة الأنبياء: الآية ٥٧. (٣) سورة يوسف: الآية ٨٥. (٤) سورة ص: الآية ٢٤. (٥) وفيه أن الكفارة إذا كانت للكبيرة فكيف قوله عليه السلام: "إلَّا كفرتُ عن يميني"؟ فهو اختيار منه عليه الصلاة والسلام الكبيرةَ سواء كانت يمينًا أو حنثًا، فتأمل. كذا في هامش الشيخ، قلت: يمكن أن يجاب عنه بأن الحكم يختلف باختلاف الجهات، فحاصل ما في "البذل" أن وجوب الكفارة يقتضي سبق السيئة والذنب، والسيئة إنما هي الحنث لا اليمين، إذ في الحنث هتك حرمة الإثم، لكن الحنث قد يكون خيرًا من جهة أخرى، وهي ما إذا كان المحلوف عليه خلاف الأولى أو غير جائز، فحينئذٍ الحنث أولى، فاختياره - صلى الله عليه وسلم - الحنث بهذه الحيثية مع أن كلامه - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها ... إلخ"، ليس إلَّا على سبيل الفرض أو تعليمًا للأمة، والله أعلم. (ع).