للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ, قَالَ: يَا مُحَمَّدُ, إِنِّى جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي, إِنِّى ظَمْآنٌ فَاسْقِنِي, قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «هَذِهِ حَاجَتُكَ» , أَوْ قَالَ: «هَذِهِ حَاجَتُهُ». قَالَ: فَفُودِيَ الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ, قَالَ: وَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ, قَالَ: فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ, فَذَهَبُوا (١) بِالْعَضْبَاءِ،

===

أي الفلاح التام بأن تكون حرًّا مسلمًا، فإنه إذا أسلم بعده كان عبدًا، هكذا نقل عن "فتح الودود".

وقال النووي (٢): معناه: لو قلت كلمة الإِسلام قبل الأسر حين كنتَ مالكَ أمرك أفلحتَ كل الفلاح؛ لأنه لا يجوز أسرُك (٣) فكنت فزت بالإِسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك، وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الاختيار بين الاسترقاق والمن والفداء.

وإلى ههنا تم ما فهمه من محمد بن عيسى، ثم يقول أبو داود:

(قال أبو داود: ثم رجعت إلى حديث سليمان، قال) العقيلي: (يا محمد، إني جائع فأطعمني، إني ظمآن فاسقني، قال) عمران بن حصين: (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذه حاجتك، أو قال: هذه حاجته) أي فاقضوها (قال: ففودي الرجل) العقيلي (بعدُ بالرجلين) المسلمين الذين كانا في أسر ثقيف.

(قال) عمران: (وحبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العضباءَ لرحله) أي لركوبه (قال) أي عمران: (فأغار المشركون على سرح المدينة) أي سرح أهل المدينة، وهي الإبل السائمة خارجها (فذهبوا) أي المشركون (بالعضباء،


(١) زاد في نسخة: "فيما ذهبوا".
(٢) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٦/ ١١٢).
(٣) كذا في الأصل، وفي "شرح النووي": لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>