للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالُوا: اقْتَسِمُوا, فَقَالَ الَّذِى رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِىَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَنَسْتَأْمِرَهُ (١) , فَغَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَذَكَرُوا (٢) لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ أَحْسَنْتُمْ, وَاضْرِبُوا لِى مَعَكُمْ بِسَهْمٍ". [خ ٢٢٧٦، م ٢٢٠١، ت ٢٠٦٤، جه ٢١٥٦، حم ٢/ ٣ - ٤٤]

===

(فقالوا: اقتسموا) أي: فيما بينهم. وفي رواية للبخاري (٣): "فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا"، ولعل بعضهم قالوا بالاقتسام بينهم، وبعضهم كرهوا ذلك (فقال الذي رَقِيَ: لا تفعلوا) شيئًا من الاقتسام والرد على سيد الحي (حتى نأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنستأمره) أي: نستفتيه.

(فغدوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا له) ذلك (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم)، وقال هذا القول تطييبًا لقلوبهم، ولبيان أنه حلال طيب.

قال الخطابي (٤): ومن هذا بيان جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولو كان ذلك محرمًا لأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - برد القطيع، فلما صوَّب فعلهم، وقال لهم: "أحسنتم"، ورضي الأجرة التي أخذها لنفسه، فقال: "اضربوا لي معكم بسهم" ثبت أنه طِلْق مباح، انتهى.

وقال المانعون: إن التطبب بالقرآن وأخذَ الأجرة عليه حلال، وأما قراءة القرآن وأخذُ الأجرة على تعليمه غير جائز, لأنه عبادة وأخذ الأجرة على العبادة لا يجوز.

وحجة المانعين حديث عبادة المتقدم، وحديث: "اقرأوا القرآن ولا تأكلوا


(١) في نسخة: "فنسأله".
(٢) زاد في نسخة: "ذلك".
(٣) "صحيح البخاري" (٥٧٣٧).
(٤) "معالم السنن" (٣/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>