للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّاب بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عن يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عن الْحَسَنِ، عن أمِّهِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ أَعْلَاهُ، وَلَهُ عَزْلَاءُ، يُنْبَذُ (١) غُدْوَةً فَيَشْرُبهُ عِشَاءً، وُينْبَذُ (٢) عِشَاءً فَيَشْرُبهُ غُدْوَةً". [م ٢٠٠٥، ت ١٨٧١، حم ٦/ ١٤٦]

٣٧١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ شَبِيبَ بْنَ عَبْدِالْمَلِكِ

===

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -: قوله: "فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلًّا" علة للأمر بالنبذ في الشنان دون القلال، وهو أن المنبوذ في الأسقية إذا تأخر عن العصر والوقت المعلوم صار خلًّا, ولا ضير فيه، وأما المنبوذ في القلال فيصير بتأخره عن الوقت خمرًا، وهذا يكون إضاعة له، ويمكن أن يكون علة للنهي عن النبذ في القلال، فإن المنبوذ فيها يصير خلَّا، وهذا خلاف المقصود، والمقصود شربه نبيذًا.

٣٧١١ - (حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أمه) اسمها خيرة مولاة أم سلمة، (عن عائشة قالت: كان ينبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سقاء يوكأ) أي يشدد بربط (أعلاه، وله عزلاء) أي فمه الأسفل (ينبذ غدوة فيشربه عشاء، وينبذ عشاء فيشربه غدوة).

٣٧١٢ - (حدثنا مسدد قال: نا المعتمر قال: سمعت شبيب بن عبد الملك) التيمي البصري، روى عن مقاتل بن حيان وغيره، وعنه معتمر بن سليمان، قال


(١) في نسخة: "ينتبذه".
(٢) في نسخة: "ينتبذه".

<<  <  ج: ص:  >  >>