للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِيهِ قَالَ: "صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَاتِ (١) الأَرْضِ تَحْرِيمَا". [ق ٩/ ٣٢٦]

٣٧٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عن عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: كنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عن أَكْلِ الْقُنْفُذِ، فَتَلَا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآيَةَ،

===

(عن أبيه) تلب بن ثعلبة بن ربيعة التميمي العنبري، والد ملقام، له صحبة، واختلف بالباء الموحدة التي في آخره، فقيل: خفيفة، وقيل: ثقيلة، وذكر ابن سعد كان في الذين نادوا من وراء الحجرات من بني تميم.

(قال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أسمع لحشرات الأرض تحريمًا) قال الخطابي (٢): ليس فيه دليل على أنها مباحة، لجواز أن يكون غيره قد سمعه.

٣٧٩٩ - (حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال: نا سعيد بن منصور، نا عبد العزيز بن محمد، عن عيسى بن نميلة) بضم النون، مصغرًا، الفزاري، وثقه ابن حبان، قال في "التقريب": حجازي مجهول، (عن أبيه) نميلة الفزاري، مجهول.

(قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ (٣)، فتلا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (٤) الآية) ليس المراد بتلاوة الآية ها هنا حصر التحريم فيما تناولته الآية، بل المراد: أنه لا تحريم إلا فيما تناولته الآيات أو الروايات، وما لم يرد


(١) في نسخة: "لحشرة".
(٢) "معالم السنن" (٤/ ٢٤٧).
(٣) خاربشت حرام عند أحمد، خلافًا لمالك، كذا في "عون المعبود" (١٠/ ٢٧٣)، وفي "المغني" (١١/ ٦٥): القنفذ حرام عند مالك وأبي حنيفة، ومباح عند الشافعية، وصرَّح الدردير (٢/ ١١٥) بإباحته. (ش).
(٤) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>