للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ تقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ". فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ مَا لَمْ نَدْرِ. [حم ٢/ ٣٨١]

===

فيها تحريم فهو باق على حلته الأصلية، كقوله: قل لا أجد محرمًا إلَّا ما ذكر، فما لم يذكر تحريمه لم يكن حرامًا، إلا أن الوجدان أعم من أن يكون في الآية أو الرواية لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (١): كتبه مولانا محمد يحيى المرحوم.

(قال) نميلة: (قال شيخ عنده) أي ابن عمر: (سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي القنفذ (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا فهو كما قال ما لم ندر) قوله: "ما لم ندر" هذا في بعض نسخ أبي داود موجود، ويعضها خالية (٢) عنه، معناه: ما لم ندر صحته وثبوته بسند قوي.

وأما مذهب الحنفية في حشرات الأرض وغيرها من دواب البر، فالذي يعيش في البر أنواع ثلاثة: ما ليس له دم أصلًا، وما ليس له دم سائل، وما له دم سائل، فمثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت والعضابة والخنفساء والبغاثة والعقرب ونحوها لا يحل أكله - إلا الجراد خاصة-؛ لأنها من الخبائث، لاستبعاد الطبيعة السليمة إياها، وقد قال الله تبارك وتعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٣)، إلَّا أن الجواد خص من هذه الجملة، لقوله عليه الصلاة والسلام: "أحلت لنا الميتتان"، فبقي على ظاهر العموم.


(١) سورة الحشرة الآية ٧.
(٢) وكدا لم يذكره السيوطي في "الدر المتثور" (٣/ ٣٣٥)، وعزاه إلى أبي داود وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن مردويه، ولم يذكر لفظ الحديث في "معالم الخطابي"، ولم يذكر هذه الكلمة صاحب "حياة الحيوان", والشوكاني، و"سبل السلام". (ش).
(٣) سورة الأعراف: الآية ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>