للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وكذلك ما ليس له دم سائل مثل: الحية والوزغ وسام أبرص وجيمع الحشرات وهوام الأرض من الفأر والقراد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها, ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء إلا في الضب، فإنه حلال عند الشافعي - رحمه الله -، وعندنا حرام، لقوله تبارك وتعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}، والضب من الخبائث، روي عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدي إليه لحم ضب، فامتنع أن يأكله، فجاءت سائلة، فأرادت عائشة -رضي أنه عنها - أن تطعمها إياه، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتُطعمين ما لا تأكلين؟ ".

ولأن الضب من جملة الممسوخ محرمة كالضب والقرد والفيل فيما قيل.

وما له دم سائل نوعان: مستأنس ومتوحش، فالمستأنس من البهائم لا تحل، منها البغال والحمير عند عامة العلماء، إلَّا ما حكي عن بِشْر المريسي أنه قال: لا بأس بأكل الحمار، ولحم الخيل يكره عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكره، وبه أخذ الشافعي، وأما المتوحش منها نحو: الظباء وبقر الوحش وحمر الوحش وإبل الوحش فحلال بإجماع المسلمين، ولقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (١)، وقوله عز شأنه: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٢)، فكان حلالًا.

وأما المستأنس من السباع وهو الكلب والسنور الأهلي فلا يحل، وكذلك المتوحش منها المسمى بسباع الوحش والطير، وهو كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، لما في الخبر المشهور: "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير"، فذو الناب من سباع الوحش، مثل: الأسد والذئب والضبع والنمر والفهد والثعلب والسنور البري والسنجاب والفنك والسمور والدلق والدب والقرد والفيل ونحوها.


(١) سورة المائدة: الآية ٤.
(٢) سورة الأعراف: الآية ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>