للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِي سَعِيدٍ (١)، وَعن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيّرْهُ بِيَدِهِ، - وَقَطَعَ هَنَّادٌ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ (٢) - فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ (٣) أَضْعَفُ الإيمَانِ". [م ٤٩، ت ٢١٧٢، جه ٤٠١٣، ن ٥٠٠٨، حم ٣/ ٢٠]

٤٣٤١ - حَدَّشا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ،

===

(عن أبي سعيد).

(وعن قيس بْن مسلم) عطف على إسماعيل، فالأعمش يروي بطريقين، عن إسماعيل بْن رجاء، وعن قيس بْن مسلم، (عن طارق بْن شهاب، عن أبي سعيد) الخدري (قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يقول: من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيِّرَه بيده فليغيره بيده (٤)، وقطع هناد بقيةَ الحديث) أي قطع هناد شيخُ المصنِّف هذا الحديثَ إلى هاهنا, ولم يذكر بقية الحديث. وأمّا الشّيخ الثّاني - وهو محمّد بْن العلاء - ذكر هذا الحديثَ بتمامه ولم يقطعه، ولذا قال في نسخة: "ومَرَّ فيه ابن العلّاء"، وبقية الحديث هذا: (فإن لم يستطع) أن يغيره بيده (فبلسانه) أي يغيره، (فإن لم يستطع) أن يغيره (بلسانه فبقلبه) أي سره (وذلك) أي كراهته بقلبه، أو ذلك الرَّجل (أضعف الإيمان) أي أضعف خلال الإيمان" أو أضعف أهل الإيمان.

٤٣٤١ - (حدّثنا أبو الربيع سليمان بْن داود العتكي،


(١) زاد في نسخة: "الخدري".
(٢) زاد في نسخة: "ومَرَّ فيه ابن العلاء".
(٣) في نسخة: "ذاك".
(٤) ظاهر ما في "الهداية" (٤/ ٣٠٧): أن الأمر بالمعروف باليد عام عند الصاحبين، وأمّا عند الإمام فباليد إلى الأمراء، باللسان إلى غيرهم، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>