للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

رجلًا مشهورًا بالفساد، ومعلوم من أمره أنه سيعود إلى سوء فعله، ولا ينتهي عنه حتى تنتهي حياته.

ويحتمل أن يكون ما فعله- إن صح الحديث- إنما فعله بوحي من الله تعالى واطلاعٍ منه على ما سيكون منه، فيكون معنى الحديث خاصًّا فيه.

وقد اختلف الناس في السارق إذا سرق مرة فقُطِعت يده اليمنى، ثم سرق أخرى فقُطعت يده اليسرى (١)، فقال مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه: إن سرق الثالثةُ قُطعت رجله اليسرى (٢)، وكذا في الرابعة رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عُزِّر وَحُبِس، وقد حكي مثلُ ذلك عن قتادة.

وقال الشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل: إذا سرق قُطِعت يده اليمنى، وإن سرق الثانية قطعت يده اليسرى (٣)، فإن سرق الثالثة لم يقطع، واستودع السجن، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، انتهى.

قلت: وأما مذهب أصحابنا (٤) الحنفيةِ فأصل محل إقامة هذا الحكم طرفان فقط، وهما: اليد اليمنى، والرجل اليسرى، فتقطع اليمنى في السرقة الأولى، والرجل اليسرى في السرقة الثانية، ولا يقطع بعد ذلك أصلًا، ولكن يضمن السرقة، ويعزَّر ويُحبَس حتى يحدث توبة.


(١) كذا في الأصل، ونصَّ كلام الخطابي أن المقطوع في الثانية رجلُه اليسرى، وفي الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة تُقطَع رجلُه اليمنى، وذكر نحوه الحافظُ في "الفتح" (١٢/ ٩٩) عن الجمهور.
(٢) نفس المصدر السابق.
(٣) كذا في الأصل، وفي "المعالم" (٣/ ٣١٥): رجلُه اليسرى.
(٤) وفي الشامي (٦/ ١٦٩) حمله على القتل سياسة، وله نظائر. [انظر: "الموطأ" لمحمد مع "التعليق الممجد" (٣/ ٦٨)، و"فتح الباري" (١٢/ ٩٩، ١٠٠)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>