للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ, نَا هُشَيْمٌ, نَا الزُّهْرِيُّ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ - يَعْنِى ابْنَ الْخَطَّابِ - خَطَبَ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- بِالْحَقِّ, وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ, فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ, فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا, وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ. وَإِنِّي خَشِيتُ - إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِى كِتَابِ اللَّهِ, فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ, فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا،

===

على أن فِعلَهم كان على طريق التعزير، فنحن به نقول: إن للإمام أن ينفي إن رأى المصلحة في التغريب، ويكون تعزيرًا لا حدًّا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

٤٤١٨ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا هشيم، نا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس، أن عمر- يعني ابن الخطاب-) - رضي الله عنه - (خطب فقال: إن الله بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم) وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالًا من الله، والله عزيز حكيم (فقرأناها، ووعيناها, ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده) أي جرى حكمها في حياته - صلى الله عليه وسلم -، وبقي بعد وفاته، فظهر بذلك أنه لم ينسخ (وإني خشيت إن طال بالناس الزمانُ أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله) لأنها صارت منسوخةَ التلاوة، فترك لفظها من القرآن (فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنًا).

قال في "البدائع" (١): أما إحصان الرجم فهو عبارة في الشرع عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجود (٢) الرجم، وهي سبعة: العقل، والبلوغ، والحرية،


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٩٣).
(٢) كذا في الأصل، وفي "البدائع": "لوجوب الرجم".

<<  <  ج: ص:  >  >>