كتف شاة ثم صلَّى ولم يتوضأ، وهذا عندنا من أشد الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ، وأن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف، والثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يتوضأ منه، ثم عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبي بن كعب، وأبي طلحة كل هؤلاء لم يتوضؤوا منه.
قال الشيخ: أما الطريقة الأولى فإليها ذهب جماعة من العلماء، واحتجوا فيها بما احتج به الشافعي من رواية ابن عباس، ثم برواية جابر بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن مسلمة وأبي هريرة.
أما حديث جابر فأخرجه بسنده، قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.
ثم فأخرجه بسند آخر، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أكل خبزًا ولحمًا، ثم صلَّى ولم يتوضأ.
وأما حديث محمد بن مسلمة أخرجه بسنده عن محمد بن مسلمة، قال: أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما غيرت النار، ثم صلَّى ولم يتوضأ، وكان آخر أمريه.
وأما حديث أبي هريرة، أخرجه بسنده عن أبي هريرة أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلَّى ولم يتوضأ.
ثم قال البيهقي (١) بعد تخريج هذه الروايات: وقد روي في حديث آخر ما يتوهم أن يكون الناسخ إيجاب الوضوء منه، ثم ساق تلك الروايات، ثم قال: فهذه الأحاديث قد اختلف فيها، واختلف في الأول