للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٩٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "مَا رَأَيْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رُفِعَ إِلَيْهِ شَيءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ". [جه ٢٦٩٢، حم ٣/ ٢١٣، ن ٤٧٨٤]

٤٤٩٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, نَا الأَعْمَشُ, عَنْ أَبِى صَالِحٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-, فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَدَفَعَهُ (١) إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ, فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ, قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلْوَلِىِّ: "أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ".

===

٤٤٩٧ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله صلَّى الله عليه) وآله (وسلم رُفع إليه شيءٌ فيه قصاص إلَّا أَمر فيه بالعفو)، وليس المراد بالأمر الإيجاب، بل المراد الترغيب إلى العفو، والأمر بطريق المشورة والصلح.

٤٤٩٨ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرفع ذلك) أي دعوى القتل (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدفعه) أي القاتل (إلى وليِّ المقتول) ليقتله، (فقال القاتل: يا رسول الله) - صلى الله عليه وسلم -! (والله ما أردتُ قتلَه) أي لم أرد بذلك القتلَ، ولكن كنت أردتُ الضربَ إلا أنه مات.

(قال) أنس: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للولي: أَمَا إنَّه إنْ كان صادقًا) في قوله: "ما أردت قتله" أي فيما بينه وبين الله تعالى (ثم قتلته دخلتَ النارَ).


(١) في نسخة: "فدفع".

<<  <  ج: ص:  >  >>