للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ, قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ, فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ, فَسُمِّىَ ذَا النِّسْعَةِ. [ت ١٤٠٧، ن ٤٧٢٢، جه ٢٦٩٠]

٤٤٩٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ عَوْفٍ, نَا حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ (١) الْعَائِذِيُّ, حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ قال, حَدَّثَنِى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ جِيءَ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِى عُنُقِهِ النِّسْعَةُ, قَالَ: فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ: "أَتَعْفُو؟ ", قَالَ: لَا, قَالَ: "أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ ", قَالَ: لَا،

===

حاصله: أن قول القاتل: "ما أردت قتله" ليس بمعتبر في القضاء، ولكنه لو كان صادقًا، ثم قتلتَه مع أنه ليس مستحقًا للقتل يكون عليك وباله في الآخرة، وهو دخول النار.

(قال) أنس: (فخلَّى) ولى المقتول (سبيلَه) أي سبيلَ القاتل، لما سمع ذلك الكلام من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال) أنس: (وكان مَكْتُوفًا (٢) بِنِسْعةٍ) (٣) أي يسير من الجلد (فخرج يجُرُّ نِسْعتَه، فسُمِّي ذا النِّسعة).

٤٤٩٩ - (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، نا يحيى بن سعد، عن عوف) بن أبي جميلة الأعرابي، (نا حمزة) بن عمرو (أبو عُمر العائذي، حدثني علقمة بن وائل قال: حدثني) أبي (وائل بن حُجْر قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جئ برجلٍ قاتلٍ في عُنُقه النِّسْعة، قال) وائل: (فدعا) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وليّ المقتول فقال) صلَّى الله عليه وآله وسلم لولي المقتول: (أتعفوا؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا،


(١) في نسخة: "أبو عمرو".
(٢) قال ابن الأثير: المكتوف: الَّذي شُدَّتْ يداه منْ خلفه. "النهاية" (٤/ ١٥٠).
(٣) وفي "النهاية" (٥/ ٤٨) النِّسعة: - بالكسر- سَيْرٌ مضْفور، يُجعل زِمامًا للبعير وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>