للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فالجواب عنه أن الدم الخارج بالعصر لا ينقض الوضوء عند الحنفية أيضًا بالاتفاق ما لم يسل، فإذا سأل ففيه اختلاف، فبعضهم كصاحب "الهداية" وغيره قالوا بعدم نقض الوضوء فيه أيضًا، وبعضهم قالوا بالنقض وهو الأظهر، ولم يتعرض فيه السيلان وعدمه.

وكذلك أثر ابن أبي أوفى ليس بحجة لهم؛ لأن الدم الذي يخرج من الفم يعتبر فيه الغلبة، فإن كان دمًا سائلًا غلب على البزاق، أو ساواه ينقض، وإلَّا فلا.

قال في "الدر المختار" (١): وينقضه دم مائع من جوف أو فم غلب على بزاق حكمًا للغالب، أو ساواه احتياطًا، لا ينقضه المغلوب بالبزاق، انتهى، ولم يتعرض الراوي لذلك فلم يبق حجة.

وكذلك قول ابن عمر في المحتجم ليس بحجة على الحنفية, لأنه سيأتي من مذهبه أن الدم السائل من الجسد ينقض الوضوء عنده، وكذلك مذهب الحسن، فحينئذٍ معنى قوله: ليس عليه إلَّا غسل محاجمه، أنه لا يلزم عليه غسل جميع بدنه بناءً على ما أخرجه أحمد والدارقطني عن ابن الزبير، عن عائشة -رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يغتسل من أربع: من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت"، وليس المراد نفي لزوم الوضوء والله تعالى أعلم.

وأجاب العلامة العيني عن هذه الآثار فقال (٢): وهذا الأثر حجة للحنفية, لأن الدم الخارج بالعصر لا ينقض الوضوء عندهم, لأنه مخرج،


(١) (١/ ٢٩١).
(٢) (٢/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>