والنقض يضاف إلى الخارج دون المخرج كما هو مقرر في كتبهم، فإن فرح أحد من الخصوم أنه حجة على الحنفية، فهي فرحة غير مستمرة.
وأجاب عن أثر ابن أبي أوفى فقال: وهذا ليس بحجة لهم علينا, لأن الدم الذي يخرج من الفم إن كان من جوفه فلا ينقض الوضوء، وإن كان من بين أسنانه فالاعتبار للغلبة بالبزاق والدم، ولم يتعرض الراوي لذلك، فلم يبق حجة.
وأجاب عن أثر ابن عمر والحسن بأن مقصودهم من هذه الرواية إلزام الحنفية، ولا يسعد ذلك معهم, لأن جماعة من الصحابة رأوا فيه الغسل، منهم ابن عباس وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب، وروته عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مذهب مجاهد أيضًا، وأيضًا فالدم الذي يخرج من موضع الحجامة مُخْرَجٌ، وليس بخارج، والنقض يتعلق بالخارج كما ذكرنا، انتهى.
قلت: وهذا الأصل الذي بني عليه العلامة العيني أساس الجواب غير سديد عند الفقهاء الحنفية، قال في "الدر المختار"(١): والمخرج بعصر والخارج بنفسه سيَّان في حكم النقض على المختار كما في "البزازية"، قال: لأن في الإخراج خروجًا فصار كالفصد، وفي "الفتح" عن "الكافي": أنه الأصح، واعتمده القهستاني، وفي "القنية" و"جامع الفتاوى": أنه الأشبه، ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص روايةً، والراجح درايةً، انتهى.
وقال الشامي: قوله: لأن في الإخراج خروجًا جواب عما وجه به القول بعدم النقض بالمخرج من أن الناقض خروج النجس , وهذا إخراج،