للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والجواب: أن الإخراج مستلزم للخروج فقد وجد، لكن قال في "العناية": إن الإخراج ليس بمنصوص عليه وإن كان يستلزمه، فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به، انتهى.

وفيه أنه لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه، بل لكونه خارجًا نجسًا، وذلك يتحقق مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه، فصار كالفصد، كيف وجميع الأدلة الموردة من السنَّة والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس, وهو ثابت في المخرج، انتهى "فتح".

واستوجهه تلميذه ابن أمير حاج في "الحلية"، وكذا شارح "المنية" والمقدسي، وارتضى في "البحر" ما في "العناية" حيث ضعف به ما في "الفتح"، ولك أن تجعل ما في "الفتح" مضعفًا له كما قررناه بناءً على أن الناقض الخارج النجس لا الخروج، وفي "حاشية الرملي": لا يذهب عنك أن تضعيف "العناية" لا يصادم قول شمس الأئمة، وهو الأصح.

وبالجملة أن جميع ما ذكر في هذا الباب ليس بحجة على الحنفية، فإن كان من أقوال الصحابة، فكل واحد له تأويل ومحمل صحيح، وإن كان من قول التابعين، فليس بحجة عليهم، لما ذكرنا عن أبي حنيفة - رحمه الله -.

قال العيني (١): واحتج أصحابنا الحنفية بأحاديث كثيرة أقواها وأصحها ما رواه البخاري في "صحيحه" (٢) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر,


(١) "عمدة القاري" (٢/ ٥٠٣).
(٢) "صحيح البخاري" ح (٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>