(٢) وقد اختلف في ذلك مشايخنا الدهلوية على ثلاثة أقوال: الأول: قول الشاه رفيع الدين - قدس سره -: إن من رآه - صلى الله عليه وسلم - على هيئته المعروفة بلا تغير أصلًا، فهو مصداق الحديث، حتى لو أن في لحيته - صلى الله عليه وسلم - كانت عشرون شعرة بيضاء وهو رأى إحدى وعشرين فلم يره - صلى الله عليه وسلم -، ووجه ذلك أن الصحابة الذين حكموا رؤياهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكانت الصحابة يسئلونهم عن صفة رؤياهم، فإذا طابقت صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي رأوها صدقوا الرؤيا وإلا كذبوا، والثاني: قول شيخ المشايخ الشاه عبد العزيز- نوَّر الله مرقده-: إن رؤيته - صلى الله عليه وسلم - في أي هيئة كانت تكون رؤيته - صلى الله عليه وسلم - في الواقع، إذا شهد قلب الرائي في الرؤيا أنه - صلى الله عليه وسلم -، والثالث: قول الشاه محمد إسحاق- نوَّر الله مرقده-: إن رؤيته - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت في هيئة أتقياء زمانه فهو رؤيا حق، وإلَّا فلم يره - صلى الله عليه وسلم -، انتهى. "أرواح ثلاثة" (ص ٤٤)، وأجاد في "فيض الباري" (٤/ ٤٩١) في رؤيا من رآه - صلى الله عليه وسلم - يأمره بشرب الخمر إن ذلك تعريض ... إلخ. قلت: هذا وجيه، فكأنه كمن يقول للآخر في الغضب، كُلِ الغائطَ. (ش).