للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِى, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-, أَوْ ذُكِرَ لَهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَفْعَلْ, إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ, فَإِذَا فَضَخْتَ

===

المذي (فجعلت أغتسل) (١) أي اجتهادًا وقياسًا على خروج المني (حتى تشقق ظهري) أي حصل فيه شقوق من شدة ألم البرد، (فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو ذكر له) هذا شك من الراوي، أي قال هذا اللفظ أو ذاك، قلت: وقع الاختلاف (٢) في الروايات في ذلك، ففي بعضها أنه سأل بنفسه عن ذلك، وفي بعضها أنه قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله, ولا اختلاف في ذلك في الواقع، بل كلها صحيحة، فإنه حيث نسب السؤال إلى نفسه فهو لأنه صاحب القصة ومسبب للسؤال، وحيث نسب إلى المقداد فلأنه السائل حقيقة (٣).

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تفعل) أي لا تغتسل بخروج المذي (إذا رأيت المذي (٤) فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت) (٥)


(١) ولفظ النسائي وابن خزيمة: "فجعلت أغتسل في الشتاء"، "ابن رسلان". (ش).
(٢) وجمعه ابن حبان (٣/ ٣٨٦) بأنه أمر عمارًا ثم المقداد ثم سأل بنفسه، وفي "عبد الرزاق" (٥٩٧): تذاكر علي والمقداد وعمار المذي، فقال علي: "إني رجل مذّاء، فاسألا عن ذلك"، الحديث، ولفظ النسائي: "فقلت لرجل جال أجنبي: سله"، الحديث، انتهى "ابن رسلان"، وراجع: "مشكل الآثار" (١/ ٤٥). (ش).
(٣) كذا في"التقرير" وبسطه. (ش).
(٤) في الحديث أربع مسائل اختلافية: الأولى: هل هو في حكم البول فتكفي الأحجار أو يتعين الغسل، والثانية: غسل موضع النجس فقط أو الذكر بتمامه أو الأنثيين أيضًا، والثالثة: يجب الوضوء بمجرد المذي أو كسائر الأحداث عند الصلاة ونحوها، نقله الطحاوي عن قوم قالوا بمجرد خروجه يجب الوضوء على الفور، والرابعة: هل يحتاج في الثوب المتنجس به إلى الغسل، أو يكفي النضح، وسيأتي البسط. (ش).
(٥) قال ابن رسلان: نضحت بالنون والحاء المهملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>