(٢) وجمعه ابن حبان (٣/ ٣٨٦) بأنه أمر عمارًا ثم المقداد ثم سأل بنفسه، وفي "عبد الرزاق" (٥٩٧): تذاكر علي والمقداد وعمار المذي، فقال علي: "إني رجل مذّاء، فاسألا عن ذلك"، الحديث، ولفظ النسائي: "فقلت لرجل جال أجنبي: سله"، الحديث، انتهى "ابن رسلان"، وراجع: "مشكل الآثار" (١/ ٤٥). (ش). (٣) كذا في"التقرير" وبسطه. (ش). (٤) في الحديث أربع مسائل اختلافية: الأولى: هل هو في حكم البول فتكفي الأحجار أو يتعين الغسل، والثانية: غسل موضع النجس فقط أو الذكر بتمامه أو الأنثيين أيضًا، والثالثة: يجب الوضوء بمجرد المذي أو كسائر الأحداث عند الصلاة ونحوها، نقله الطحاوي عن قوم قالوا بمجرد خروجه يجب الوضوء على الفور، والرابعة: هل يحتاج في الثوب المتنجس به إلى الغسل، أو يكفي النضح، وسيأتي البسط. (ش). (٥) قال ابن رسلان: نضحت بالنون والحاء المهملة.