للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ". [ن ١٩٣، حم ١/ ١٠٩، خزيمة ٢٠، ق ١/ ١٦٩]

===

بفاء وضاد وخاء منقوطتين، أي دفعت (الماء) أي المني (فاغتسل) وهذا الحديث يدل على أن خروج المني (١) موجب للحديث الأكبر، واختلف في طهارته ونجاسته.

قال النووي (٢): اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي (٣)، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته، إلَّا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسًا، وهو رواية عن أحمد، وقال مالك: لا بد من غسله رطبًا ويابسًا، وقال الليث: هو نجس ولا تعاد الصلاة منه، وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرًا، وتعاد منه في الجسد وإن قَلَّ.

وذهب كثير إلى أن المني طاهر، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة، وداود، وأحمد في أصح الروايتين، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الحديث، وقد غلط من أوهم أن الشافعي - رحمه الله- منفردًا بطهارته، هذا حكم مني الآدمي، ولنا قول شاذ ضعيف: إن مني المرأة نجس دون مني الرجل، وقول أشذ منه: إن مني المرأة والرجل نجس, والصواب أنهما طاهران.

وهل يحل أكل المني الطاهر؟ فيه وجهان لأصحابنا، أظهرهما لا يحل؛ لأنه مستقذر، فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا.

وأما مني باقي الحيوانات غير الآدمي، فمنها الكلب، والخنزير، والمتولد من أحدهما، وحيوان طاهر، ومنيها نجس بلا خلاف، وما عداها


(١) وبسط صاحب "السعاية" (١/ ٣٠٤) الكلام على تعريف المني أشد البسط. (ش).
(٢) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٣/ ١٩٧).
(٣) قال ابن العربي: فيه للعلماء أربعة أقوال ثم بسطها، كذا في "عارضة الأحوذي" (١/ ١٧٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>