للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أن يكون المني طاهرًا عنده بل عنده المني نجس, كما هو عندنا، وذكر في "الجواهر" للمالكية: المني نجس وأصله دم، وهو يمر في ممر البول، فاختلف في سبب التنجس, هل هو رده إلى أصله أو مروره في مجرى البول؟

وقال هذا القائل أيضًا: وقال بعضهم: الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم، والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة، وهو مردود أيضًا إلى آخره، قلت: أراد بقوله: "وقال بعضهم"، الحافظ أبا جعفر الطحاوي، فإنه قال في "معاني الآثار" بسنده: عن همام بن الحارث أنه كان نازلًا على عائشة، فاحتلم فرأته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه، الحديث.

وأخرج الطحاوي هذا من أربعة عشر طريقًا وأخرجه مسلم أيضًا، ثم قال: فذهب الذاهبون إلى أن المني طاهر، وأنه لا يفسد الماء وإن وقع فيه، وإن حكمه في ذلك حكم النخامة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وأراد بهؤلاء الذاهبين: الشافعي وأحمد وإسحاق وداود.

ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل هو نجس (١)، وأراد بالآخرين: الأوزاعي، وا لثوري، وأبا حنيفة وأصحابه، ومالكًا، والليث بن سعد، والحسن بن حي، وهو رواية عن أحمد.

ثم قال الطحاوي: وقالوا: لا حجة لكم في هذه الآثار, لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيها, ولم يأت في ثياب يصلي فيها، وقد رأينا أن الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها, ولا تجوز الصَّلاة فيها، فقد يجوز أن يكون المني كذلك، وإنما يكون هذا الحديث حجة


(١) قلت: ويمكن الاستدلال على نجاسته بما سيأتي بطرق عديدة في باب الغسل من الجنابة، من شدة اهتمامه - صلى الله عليه وسلم - لغسل الأيدي بعد غسل الفرج، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>