عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" ولا حجة له فيه؛ لأنه لا يصير مصيدًا له إلَّا بأمره، وبه نقول، والله أعلم، انتهى.
قلت: وهذا أحد الجوابين عن الحديث بعد تسليم صحته، وأما الجواب الثاني فهو ما أجاب به صاحب "الهداية" (١) بقوله: واللام فيما روي لام تمليك، فيحمل على أن يهدى إليه الصيد دون اللحم.
١٨٥٢ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي، عن نافع) بن عباس بموحدة ومهملة، أو ابن عياش بتحتانية ومعجمة، أبو محمد الأقرع المدني (مولى أبي قتادة الأنصاري) ويقال: مولى عقيلة الغفارية، ويقال: إنهما اثنان، وقال ابن حبان في "الثقات": يقال له: نافع مولى أبي قتادة، نُسِبَ إليه ولم يكن مولاه.
قلت: يؤيد قول ابن حبان ما وقع عند أحمد من طريق مغفل بن إبراهيم: سمعت رجلًا يقال له: مولى أبي قتادة، ولم يكن مولاه، يحدث عن أبي قتادة، فذكر حديث الحمار الوحشي، وفي رواية ابن إسحاق: عن عبد الله بن أبي سلمة أن نافعًا الأقرع مولى بني غفار حدثه: أن أبا قتادة حدثه، فذكر هذا الحديث، قال النسائي: ثقة، وقال أحمد بن حنبل: معروف، قال ابن سعد: كان قليل الحديث، قال الحافظ: فيحتمل أنه نُسِبَ إليه لكونه كان زوج مولاته أو للزومه إياه، أو نحو ذلك، كما وقع لمقسم مولى ابن عباس وغيره، والله أعلم.
(عن أبي قتادة: أنه) أي: أبا قتادة (كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي في سفر