للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٤١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُمْ شَكُّوا فِى هِلَالِ رَمَضَانَ مَرَّةً، فَأَرَادُوا أَنْ لَا يَقُومُوا وَلَا يَصُومُوا، فَجَاءَ أَعْرَابِىٌّ مِنَ الْحَرَّةِ, فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ، فَأُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِى النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا. [ق ٤/ ٢١٢، وانظر سابقه]

===

وعن خلف بن أيوب أنه قال: خمسمائة ببلخ قليل، وقال بعضهم: ينبغي أن يكون من كل مسجد جماعة واحد أو اثنان.

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقبل فيه شهادة الواحد العدل، وهو أحد قولي الشافعي، وقال في قول آخر: تقبل فيه شهادة اثنين.

وجه رواية الحسن: أن هذا من باب الإخبار لا من باب الشهادة، بدليل أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان بالسماء علة، ولو كان شهادة لما قُبِل, لأن العدد شرط في الشهادات، وإذا كان إخبارًا لا شهادة، فالعدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات، وإنما تشترط العدالة فقط، كما في رواية الإخبار عن طهارة الماء ونجاسته ونحو ذلك، انتهى بقدر الحاجة.

٢٣٤١ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سماك بن حرب، عن عكرمة) أي مرسلًا، (أنهم) أي الصحابة (شكوا في هلال رمضان مرة، فأرادوا أن لا يقوموا) للتراويح ليله (ولا يصوموا) نهاره، (فجاء أعرابي من الحرة) أرض حول المدينة فيها حجارة سود (فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أتشهد أن لا إله إلَّا الله وأني رسول الله؟ قال) الأعرابي: (نعم، وشهد) الأعرابي (أنه رأى الهلال، فأمر) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا (فنادى في الناس أن يقوموا (١) وأن يصوموا).


(١) فيه أمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقيام، أي: التراويح. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>