للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال أبو عمر: وهذا القول محفوظ عنه - صلى الله عليه وسلم - في حنين وفي بدر، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: "كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

وخرج أبو داود (١) عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل"، وخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك: أن البراء بن عازب حمل على مرزبان يوم الدارة، فطعن طعنة على قربوس سرجه، فبلغ سلبه ثلاثين ألفًا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا كثيرًا، ولا أراني إلا خمَّسته، قال: قال ابن سيرين: فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الإِسلام، وبهذا تمسك من فرَّق بين السلب القليل والكثير.

واختلفوا في السلب الواجب، ما هو؟ فقال قوم: له جميع ما وجد على المقتول، واستثنى قوم من ذلك الذهب والفضة، انتهى ملخصًا.

وملخص ما في "شرح السير الكبير" (٢): أن لفظ الأنفال في عبارة الفقهاء ما يخص الإِمام به بعض الغانمين، فذلك الفعل يسمى تنفيلًا، وذلك المال يسمى نفلًا.

ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة للتحريض على القتال، فإنه مأمور بالتحريض، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} (٣)، فهذا الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكل من قام مقامه، فإن الشجعان قلما يتخاطرون بأنفسهم إذا لم يخصوا بشيء من المصاب، فإذا خصهم الإِمام بذلك، فذلك يغريهم على المخاطرة بأرواحهم وإيقاع أنفسهم في حَلَبَة العدو.


(١) "سنن أبي داود" (٢٧٢٢).
(٢) انظر: "شرح السير الكبير" (٢/ ٥٩٤).
(٣) سورة الأنفال: الآية ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>