للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤١ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: "لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّه عَلَيْهِم النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقَنُهُ (١) في صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ (٢) الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَنِ اغْسِلُوا (٣) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ ثِيَابهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ، وَيَدْلُكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ.

===

٣١٤١ - (حدثنا النفيلي، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة) - رضي الله عنها - (تقول: لما أرادوا غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -) بعد وفاته (قالوا: والله ما ندري أنجرِّد رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - من ثيابه كما نجرد موتانا)، ولعل المراد بالتجريد تجريد الميت (٤) بما سوى الإزار (أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم) أي الصحابة (النومَ حتى ما منهم رجل إلَّا وذقنه) مُنحن (في صدره، ثم كلَّمهم مكلِّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسِلُوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسلوه وعليه قميصه (٥)، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم) أي لا بأيديهم.


(١) في نسخة: "إلا ذقنه".
(٢) في نسخة: "ثم كلمهم من ناحية".
(٣) في نسخة: "غسلوا".
(٤) ولعل وجه الاشتباه على الصحابة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتجرد في حياته، كذا في "التقرير". (ش).
(٥) وبه ندب الشافعي الغسل في القميص، وعندنا ومالك وهو المشهور عن أحمد أن الندب أن يجرد، والحديث على الخصوصية كما هو ظاهر سياقه، "الأوجز" (٤/ ٣٩٠، ٣٩١). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>