للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُه". [جه ١٤٦٤، حم ٦/ ٢٦٧، ق ٣/ ٣٨٧]

===

ويُستَدَلُّ بهذا الحديث أن الميت إذا غُسِلَ يجب أن لا يمس عورته إلَّا بلف الثوب على يده.

(وكانت عائشة) - رضي الله عنها - (تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت) (١) أي لو علمت أولًا ما علمت آخرًا، ولعلها علمت آخرًا أن تعلق النكاح من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - لم ينقطع؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي، ولهذا لم يجز لهن النكاح من أحد بعده - صلى الله عليه وسلم -، أو علمت أن ما دامت العدة باقية فتعلق نكاح الزوج بالزوجة باق (ما غسله إلَّا نساؤه).

قال الشوكاني (٢): قوله: "لو استقبلت من أمري قيل: فيه أيضًا متمسك لمذهب الجمهور، ولكنه لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسه [مع وجود الزوجة] ولا على أنها أولى من الرجال؛ لأنه قول صحابية، ولا حجة فيه، وقد تولى غسلَه - صلى الله عليه وسلم - علي والفضل بن عباس، وأسامة بن زيد يناول الماء، والعباس واقف، ولم ينقل إلينا أن أحدًا من الصحابة أنكر ذلك، فكان إجماعًا منهم.

وروى البزار (٣) من طريق يزيد بن بلال قال: قال علي - رضي الله عنه -: "أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يغسِّلَه أحد غيري"، وروى ابن المنذر (٤) عن أبي بكر - رضي الله عنه -: "أنه أمرهم أن يغسِّل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بنو أبيه، وخرج من عندهم".


(١) قلت: ويحتمل أن يكون المراد: لو علمت أولًا ما علمت آخرًا من أن بعض الناس يستدلون من عدم غسل الأزواج أنه لا يجوز للمرأة أن تغسل الزوج، ويمكن أن يكون إشارة إلى طعن بعض الناس في الأزواج لأجل تركهن غسله عليه السلام ونسبتهن إلى التقصير في حقه - صلى الله عليه وسلم - مثل مقالتهم في شأن أبي بكر أنه شغل عن تجهيزه وتكفينه عليه السلام لأجل الاهتمام بأمر الخلافة. (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٦٧٦، ٦٧٧).
(٣) "مسند البزار" رقم (٩٢٥).
(٤) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>