للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهنا لا وجه للثاني، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه على ثوبه أبدًا، وكذلك الصحابة من بعده، ومواظبته - صلى الله عليه وسلم - على فعل شيء من غير ترك في الجملة يدل على الوجوب بلا نزاع فيه.

وأيضًا الأصل في الكلام الكمال، فإذا أطلق اللفظ ينصرف إلى الكامل، اللَّهم إلَّا أن يصرف ذلك بقرينة تقوم فتدل عليه حينئذ، وهو فحوى كلام أهل الأصول، إن الأمر المطلق أي المجرد عن القرائن يدل على الوجوب.

ثم قوله: والطريقة الأولى أرجح ... إلخ، غير راجح فضلًا أن يكون أرجح بل هو غير صحيح, لأنه قال فيها: العمل بالخبر وليس كذلك، لأن من يقول بطهارة المني يكون غير عامل بالخبر, لأن الخبر يدل على نجاسته كما قلنا.

وكذلك قوله: فيها العمل بالقياس غير صحيح, لأن القياس وجوب غسله مطلقًا، ولكن خص بحديث الفرك بما ذكرنا.

فإن قلت: ما لا يجب غسل يابسه لا يجب غسل رطبه كالمخاط؟ قلت: لا نسلم أن القياس صحيح, لأن المخاط لا يتعلق بخروجه حدثٌ ما أصلًا، والمني موجب لأكبر المحدثين، وهو الجنابة.

فإن قلت: سقوط الغسل في يابسه يدل على الطهارة، قلت: لا نسلم ذلك، كما في موضع الاستنجاء.

وقوله: كالدم وغيره ... إلخ، قياس فاسد, لأنه لم يأت نص بجواز الفرك في الدم ونحوه، وإنما جاء في يابس المني على خلاف القياس، فيقتصر على مورد النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>