للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أما القسم الثاني: ما يجوز بعوض وغيره: وهو ما فيه مصلحة راجحة كالرمي، والسباق بالخيل، والإبل لصريح النص الوارد في ذلك.

وهل يجوز القياس على هذه الثلاث؟

محل خلاف بين العلماء، والراجح عندي الجواز لما في ذلك من المصلحة المترتبة عليه كالمسابقات على قيادة الطائرات والدبابات والغواصات الحربية وجميع فنون القتال، وكذلك المسابقة على السيارات التي يستخدمها رجال الأمن ومكافحة المخدرات أو رجال حرس الحدود في مطاردة المجرمين، وكذلك المسابقات العلمية النافعة، كالمسابقة في حفظ القرآن والمسابقة في حفظ السنة والمتون العلمية، وكذلك المسابقة في تأليف الكتب والبحوث العلمية، وإجراء التجارب العلمية فكل هذه وغيرها فيها مصلحة راجحة فيجوز فيها السبق بعوض وغيره.

أما القسم الثالث: ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض: وهو ما كان مباحاً ولا يجوز أخذ الجعل عليه كالمسابقة في الرسم المباح، والصور المباحة، والسباق على عموم السيارات والدراجات، وكذا المسابقة على الفيلة والبغال والحمير ونحو ذلك مما هو مباح في أصله، ويدخل في ذلك المباح الذي يغلب عليه اللهو ولا يهدف في الغالب إلى تحقيق أمر مندوب إليه في الشرع، وإن كان قد يكون أحياناً مندوباً إليه كالمسابقة على الأقدام وحمل الأثقال والمصارعة التي لا خطورة فيها وكذلك كرة القدم والسلة واليد ونحو ذلك من أنواع الكرة، فهذه منع أهل العلم المعاصرين (١) وضع الجعل فيها.


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٥/ ١٩٤) رقم الفتوى (٣٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>