للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوَلاؤُهُمْ لَهُ وَلا يَنْجَرُّ عَنْهُ بِحَالٍ (١)، وَإِنْ كَانَ الأَبُ رَقِيْقًا وَالأُمُّ مُعْتَقَةً، فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ وَعَلَيْهِمُ الوَلاءُ لِمَوْلىَ أُمِّهِمْ (٢)، فَإِنْ عُتِقَ العَبْدُ، جَرَّ مُعْتِقُهُ وَلاءَ أَوْلادِهِ (٣)، وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الأَوْلادِ أَباهُ، عَتَقَ عَلَيْهِ (٤)،

ــ

(١) قوله «فَوَلاؤُهُمْ لَهُ وَلا يَنْجَرُّ عَنْهُ بِحَالٍ»: أي فولاء أبناء هذه الأمة يكون للسيد ولا ينفك عن ذلك بحال لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١).

(٢) قوله «وَإِنْ كَانَ الأَبُ رَقِيْقًا وَالأُمُّ مُعْتَقَةً، فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ وَعَلَيْهِمُ الوَلاءُ لِمَوْلىَ أُمِّهِمْ»: أي إذا تزوج العبد معتقة لغير سيده فأولدها - أي أنجبت منه الولد - فإن ولاء ولدها ذكراً كان أو أُنثى واحداً كان أو أكثر لمولى أمه التي هي زوجة العبد، فيرثه ويعقل عنه، لكونه سبب الأنعام عليه, لأنه إنما صار حراً بسبب عتق أمه.

(٣) قوله «فَإِنْ عُتِقَ العَبْدُ، جَرَّ مُعْتِقُهُ وَلاءَ أَوْلادِهِ»: أي فلو أعتق الأب سيده كما سبق ثبت له عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده عن موالى أمهم فيصير الولاء


(١) سبق تخريجه، ص ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>