=مولاه وبنت مولاه كان ماله لأبن مولاه دون بنت مولاه لأنه أقرب عصبة مولاه ولا خلاف في ذلك، حتى قال مالك (١) -رحمه الله- أنه سأل سبعين قاضياً من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها.
(١) قوله «وَلَوِ اشْتَرَى الذُّكُوْرُ وَالإِناثُ أَبَاهُمْ فَعَتَقَ عَلَيْهِمْ»: لأنه ذو رحم محرم، ويصير ولاءه للذكور والإناث، فمثلاً اشترى أبن معتق وبنت معتقه أباهم عتق عليها وصار ولاءه لهما نصفين، لكل واحد منهما نصف بحسب ما عتق عليه.