للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سدسه، وذلك لأنه إذا لم يوجد عصبة للمعتق ورث معتق المعتق، والنساء يرثن من اعتقن وقد سبق بيان ذلك مفصلاً.

(٢) قوله «وَالبَاقِيْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مُعْتِقِ الأُمِّ أَثْلاثاً، وَإِنِ اشْتَرَى ابْنُ المُعْتَقَةِ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى العَبْدُ أَبَا مُعْتِقِهِ، فَأَعْتَقَهُ جَرَّ وَلاءَ مُعْتِقِهِ، وَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُا مَوْلىَ الآخَرِ»: لقوله «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١)، فإذا اشترى ابن المعتق عبداً فأعتقه ثم هذا الذي أعتق اشترى أبا معتقه فأعتقه صار له الولاء على معتقه بولائه على أبيه لأن الولاء ينجر إلى معتق الأب، وقد سبق بيان ذلك.

(٣) قوله «وَلَوْ أَعْتَقَ الحَرْبِيُّ عَبْدًا فَسَبَاهُ العَبْدُ وَأَخْرَجَهُ إِلى دَارِ الإِسْلامِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، صَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلى الآخَرِ»: أي إذا أعتق المحارب عبداً فأسلم ثم أسر هذا السيد المنعم على العبد بالإعتاق فأعتقه هذا العبد المعتق فلكل=

<<  <  ج: ص:  >  >>