للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ويستدلون أيضاً بأن لفظ الإنكاح والتزويج هما اللفظان الواردان في القرآن، لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١)، وقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ} (٢)، أما لفظ التزويج فقول الله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (٣)، هذا هو القول الأول.

القول الثاني في المسألة: أنه يجوز النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وأحمد (٦) في المنصوص عنه، بل قال أبو العباس بن تيمية (٧): «لا أعلم نصًا لأحمد إلا بمثل هذا».

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فلو قال الشخص: «وهبتك سيارتي بمائة ألف» صار بيعًا وليس هبة، فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني.


(١) سورة البقرة: الآية ٢٣٠.
(٢) سورة النساء: الآية ٢٢.
(٣) سورة الأحزاب: الآية ٣٧.
(٤) فتح القدير (٣/ ١٠٥).
(٥) حاشية الدسوقي (٢/ ٢٢١)
(٦) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٨/ ٣٦).
(٧) المرجع السابق، وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٦/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>