للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=بل ينوى البقاء معها متى أمكن وينوى المحافظة على كل ما فيه ود بين الزوج وزوجته, فإن حصل ما يعارض ما نواه فله أن يفارقها, وهذا بلا شك يتماشى مع أصول وقواعد الشريعة التي جاءت بالحفاظ على الأُسر من الضياع, والسعي إلى تأليف القلوب بين أفراد المجتمعات, وإلا فإن من يتربص بالأُمة شراً أخذ يطعن في أحكام الشريعة بسبب هذا النوع من الأنكحة أعنى النكاح بنية الطلاق, فإننا نسمع عن الحكايات التى تحصل من أبناء المسلمين ضعاف النفوس وضعاف الإيمان الذين انتهزوا هذه الفرصة - أي فرصة من قال بالجواز -، وذهب إلى البلاد غير الإسلامية, وتزوج بنية الطلاق مرة واثنتين وثلاثة خلال عام واحد في العطلة الصيفية، هذا كله جعل الغرب الكافر ينتقدون شريعة الإسلام ويتهمونها بأنها تبيح الغش والخداع والظلم من جراء هذا النوع من الأنكحة.

فالحاصل أنني أقول لمن اضطر إلى الذهاب خارج البلاد إما للدراسة أو التجارة أو نحو ذلك إن أردت الزواج من نساء هذه البلاد المسافر إليها فيلزمك ما يلي:

١ - أن تنوى بقلبك عدم مفارقة هذه المرأة التي تريد الزواج منها.

٢ - أن تسعى بكل ما تملك أن تبقى زوجة لك.

٣ - يلزمك عند الزواج بها إحضار وليها وتوثيق عقد الزوجية وكل ما يلزم للنكاح الصحيح المعتبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>