للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الثاني: يلزمها الظهر والعصر، وهو قول المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، ورجحه سماحة شيخنا ابن باز (٤) -رحمه الله-، وهو الراجح.

لكن اختلفوا في القدر الذي تجب به الصلاة، والذي يظهر - والله أعلم - أن الإدراك يكون بإدراك ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (٥).

وعلى هذا نقول لهذه المرأة أنها يلزمها الظهر مع العصر إبراء للذمة وعملاً بالأحوط.


(١) قوانين الأحكام الشرعية ص ٦٠.
(٢) نهاية المحتاج (١/ ٣٣٧).
(٣) المغني (١/ ٤٠٧).
(٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ٢١٧).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب المواقيت - باب من أدرك من الصلاة ركعة - رقم (٥٤٦)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - رقم (٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>