للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٨ - فيه وجوب النفقة على الأولاد.

٩ - فيه وجوب نفقة خادم المرأة على الرجل لأنه من تمام النفقة فيها عليها

١٠ - وفيه أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه من غير إذنه، وهو قول الشافعي (١)، وجماعة وتسمى مسألة الظفر، والراجح عندهم أنه لا يأخذ من غير جنس حقه إلا بقدر جنس حقه.

وعن أبي حنيفة (٢) المنع, وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر.

وعن مالك (٣) ثلاث روايات كهذه الآراء.

وعن الإمام أحمد (٤) المنع مطلقاً, وهو الصواب لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (٥).

١١ - فيه اعتماد العرف في الأمور التى لا تحديد فيها من قبل الشرع.


(١) مغني المحتاج (٤/ ٤٦١، ٤٦٤).
(٢) البحر الرائق (٧/ ١٩٢)، قرة عيون الأخيار (١/ ٣٨٠).
(٣) منح الجليل (٤/ ٣٢١).
(٤) المغني لابن قدامة (٩/ ٣٢٥، ٣٢٧).
(٥) أخرجه أحمد (٣/ ٤١٤)، وأبو داود في البيوع - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (٣٥٣٥)، والترمذي في البيوع باب أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك (١٢٦٤)، والدارمي في البيوع باب في أداء الأمانة ... (٢٤٨٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٣) قال الترمذي: حسن غريب. والحديث صححه الحافظ في التلخيص (٣/ ٩٧)، وابن الملقن في الخلاصة (٢/ ١٥٠)، والألباني في الصحيحة (١/ ٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>